و لا فرق فيهما بين القليل و الكثير ( 1 ) حتى مثل القطرة ، و مثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة .
نعم الرطوبات الآخر البول و الغائط الخارجة من المخرجين من المخرجين الطبيعيين مطلقا و لو مع الاعتياد و أنسداد المخرجين الاصليين مما لا يمكن المساعدة عليه .
على أن لازمه انحصار الناقض فيمن خرج بوله و غائطه من المخرجين الاصليين بالنوم و هو من البعد بمكان .
و أما التفصيل بين الخارج مما دون المعدة و ما فوقها كما عن الشيخ ( قده ) فهو أيضا لا دليل عليه و لعل نظره ( قده ) إلى تعيين ما هو الموضوع في الحكم بالانتقاض و إن ما خرج عما فوق المعدة لا يصدق عليه الغائط حتى يحكم بناقضيته لوضوح أن الغذاء الوارد على المعدة إنما يصدق عليه الغائط إذا أنهضم و أنحدر إلى الامعاء و خلع الصورة النوعية الكيلوسية التي كان متصفا بها قبل الانحدار .
و أما إذا لم ينحدر من المعدة بل خرج عما فوقها فلا يطلق عليه الغائط لدى العرف بل يعبر عنه بالقئ .
و أما القول بالانتقاض و لو من الاعتياد و هو الذي أختاره المحقق الهمداني ( قده ) فقد ظهر الجواب عنه مما ذكرناه في تأييد القول المختار فلا نعيد فالأَقوى هو القول المشهور و إن كان القول بالنقض مطلقا هو الاحوط .( 1 ) لاطلاق الادلة .
و توهم اختصاصها بالكثير نظرا إلى أنه المتعارف من البول و الغائط مندفع بأن الكثير منهما و إن كان متعارفا كما ذكر إلا أن قليلهما أيضا متعارف لانهما قد يخرجان بالقلة و قد يخرجان بالكثرة هذا .
على أن الناقضية حكم مترتب على طبيعي البول و الغائط و لا مدخلية في ذلك للكم .
مضافا إلى النصوص الواردة في بعض الصغريات كالاخبار الواردة في البلل