تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 506
نمايش فراداده

الباطل ، و القئ ، و الرعاف ، و التقبيل بشهوة ، و مس الكلب ، و مس الفرج ، و لو فرج نفسه ، و مس باطن الدبر ، و الاحليل ، و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء و الضحك في الصلاة ، و التخليل إذا أدمى .

لكن الاستحباب في هذه الموارد معلوم ( 1 ) و الاولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، مرات في كل يوم على الاقل فلو كان ينتقض بشيء من تلك الامور لاشتهر و بأن و عدم الاشتهار في أمثال ذلك بنفسه دليل على الخلاف .( 1 ) لما تقدم من أن الاخبار الواردة في انتقاض الوضوء بتلك الامور محمولة على التقية لمعارضتها مع الاخبار الدالة على خلافها و موافقتها للعامة كما مر .

و ربما يورد عليه بأن علاج المتعارضين بحمل أحدهما على التقية تصرف راجع إلى أصالة الجهة مع أن المتيقن عند تعارض أصالتي الظهور و الجهة سقوط الاولى دون الثانية .

فمع إمكان الجمع العرفي بينهما و أسقاط إصالة الظهور لا وجه لحمل أحدهما على التقية ، و حيث أن الاخبار الآمرة بالوضوء بعد المذي أو غيره من الامور المتقدمة ظاهرة في الوجوب و المولوية فمقتضى الجمع بين الطائفتين أن يلغى ظهورها في الوجوب بحملها على الاستحباب لا حملها على التقية كما لا يخفى هذا .

و الصحيح ما أفاده الماتن ( قده ) و ذلك لان الروايات الواردة في المقام ليست بظاهرة في الحكم المولوي و إنما ظاهرها أن الوضوء يفسد و ينتقض بالمذي بل بعضها صريح في ذلك فلاحظ .

كما أن الاخبار المعارضة لها ظاهرة في نفي الفساد و الانتقاض ، و ظاهر أن الانتقاض و عدم الانتقاض أمران متناقضان و لا معنى للفساد أو الانتقاض أستحبابا إذا لابد من حمل الطائفة الاولى على التقية فلا يبقى ذلك معنى و مقتض للحكم بالاستحباب .

نعم لا بأس بالتوضوء برجاء المطلوبية كما في المتن .