تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و لو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى ( 1 ) و لا يجب عليه ثانيا ( 1 ) إذا بنينا على استحباب الوضوء بعد المذي و غيره من الامور المتقدمة و فرضنا أن المكلف توضأ بعد المذي أو غيره ثم أنكشف كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة صح وضوئه و كفى في رفع حدثه لانه أتى به صحيحا و إن اعتقد استحبابه و عدم رافعيته للحدث و ذلك لانه من الخطأ في التطبيق و هو مضر بصحة الوضوء إذ لا يعتبر في صحته قصد رفع الحدث به .و كذا إذا بنينا على عدم استحبابه و فرضنا أن المكلف توضأ برجاء الامر و المحبوبية الفعليتين ثم أنكشف أنه محدث بأحد النواقض واقعا فإنه يحكم بصحة وضوئه و ارتفاع حدثه حيث أتى به على وجه صحيح و المفروض حدثه ، و وضوئه متعلق للامر الفعلي واقعا .نعم قد يستشكل في الحكم بصحته بأنه من العبادات و لا يكون العمل عبادة إلا إذا قصد به التقرب إلى الله و كان أمرا صالحا و قابلا للتقرب به فمع احتمال أن العمل لغو و غير مستحب كما هو معنى احتمال الاستحباب و عدمه لم يحرز قابلية العمل للتقرب به و معه لا يمكن الحكم بصحته و كفايته في رفع الحدث .و يرد على ذلك ما قدمناه في محله من أن العبادة إنما تمتاز عن بقية الواجبات التوصلية باعتبار إضافاتها إلى المولى جل شأنه نحو أضافة بعد أشتراكها معها في لزوم الاتيان بذواتها و هذا متحقق في المقام لانه أتى بذات العمل و هو الوضوء و قد أضافها إلى الله سبحانه حيث أتى بها برجاء استحبابها و معه لابد من الحكم بصحته إذ لا يستفاد من أدلة اعتبار قصد الامر في العبادت إلا إضافتها إلى المولى فحسب و قد ورد في بعض الاخبار : أن العبد ليصلي ركعتين يريد بهما وجه