تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 526
نمايش فراداده

لا فرق في حرمة مس الكتاب بين ان يكون باليد او بسائر الاجزاء

( مسألة 3 ) لافرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ( 1 ) و لو بالباطن كمسها باللسان أو بالاسنان ، و الاحوط ترك المس بالشعر أيضا و إن كان لا يبعد عدم حرمته ( 2 ). يتصور على نحوين : ( أحدهما ) : أن ينذر الوضوء قاصدا به الطبيعي المنطبق على ما قصد به شيء من غاياته و ما لم يقصد به .

و لا ينبغي الاستشكال في صحة ذلك لانه نذر أمر راجح في الشريعة المقدسة و إن قلنا بعدم الاستحباب النفسي في الوضوء لان المتعلق هو الطبيعي الصادق على ما قصد به شيء من الغايات المترتبة عليه و الوضوء بقصد شيء من غاياته مما لا كلام في استحبابه .

و ( ثانيهما ) : أن ينذر الوضوء قاصدا به خصوص الحصة التي لا يؤتى بها بقصد شيء من غاياته و صحة النذر في هذه الصورة تبتني على القول بالاستحباب النفسي له إذ لو لا ذلك كان النذر نذر عمل لا رجحان له فيبطل .

و هذا القسم الاخير هو المورد للاستشكال في كلام الماتن : لكن ربما يستشكل في الخامس .

دون القسم السابق فلاحظ .( 1 ) لاطلاق الدليل .( 2 ) الصحيح أن يفصل بين الشعر الخفيف و الكثيف لان الشعر القليل مانع عن صدق المس بالبدن أو اليد و نحوهما فلو مس الكتابة بشعر لحيته الخفيف أو بشعر ذراعه مثلا صدق أنه مس الكتابة بذراعه أو بوجهه فيشمله الدليل الدال على حرمة مس الكتابة من طهر : و أما الشعر الطويل أو الكثيف فلا يصدق على المس به مس الكتابة باليد أو غيرها لانه في حكم المس بالامر الخارجي و هو مشمول للدليل .