تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( الثاني ) أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني المشروط بالوضوء ( 1 ) مثل أن ينذر أن لا يقرء القرآن إلا مع الوضوء ( 2 ) فحينئذ لا يجب عليه القراءة ، لكن لو أراد أن يقرء يجب عليه أن يتوضأ ( الثالث ) : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء ( 3 ) كأن ينذر أن يقرء القرآن مع الوضوء .فحينئذ يجب الوضوء و القراءة .( الرابع ) : أن ينذر الكون على الطهارة ( 5 ) و جميع هذه الاقسام صحيح .لكن ربما يستشكل في الخامس .من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء ، و هو محل إشكال لكن الاقوى ذلك .( 1 ) النذر مقيد حينئذ لانه إنما التزم به على تقدير أرادة القراءة مثلا و لم يلتزم به على نحو الاطلاق فيجب عند أرادتها .( 2 ) لا تخلو العبارة عن تسامح ظاهر لان الكلام إنما هو في نذر الوضوء مقيدا بشيء لاقى نذر ترك القرائة إلا مع الوضوء و إن كان ما ذكره ( قده ) عقدا سلبيا لتعلق النذر بالوضوء على تقدير أرادة القرائة حيث أن له عقدين : أيجابي و هو نذر الوضوء عند أرادة القرائة مثلا و سلبى لازم له و هو أن لا يقرء القرآن إلا مع الوضوء .و المراد هو العقد الايجابي و أن عبر عنه بما يدل على العقد السلبي و هو قابل للمناقشة فإن القرائة مستحبة مع الوضوء و عدمه و إن كانت القرائة مع الوضوء أرجح من القرائة من الوضوء إذا لا رجحان في ترك القرائة ليتعلق النذر به .( 3 ) فيكون متعلق النذر هو الوضوء مع الفعل الآخر .( 4 ) أى ينذر الوضوء لغاية الكون على الطهارة .( 5 ) بأن ينذر الاتيان بالوضوء من دون قصد شيء من غاياته .و هذا