( مسألة 8 ) لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ( 1 ) ( 1 ) لما مر من أن الحرمة حسبما يقتضيه الفهم العرفي إنما ترتبت على القرآن النازل على النبي صلى الله عليه و آله سواء أنضم إلى باقي حروفه و آياته كما إذا كان في المصحف أم أنفصل بأن كان في كتاب فقه أو لغة أو غيرهما هذا و عن الشهيد ( قده ) التصريح بجواز مس الدراهم البيض المكتوب عليها شيء من الكتاب مستدلا على ذلك بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته هل يمس الرجل الدرهم الابيض و هو جنب ؟ فقال : أي أني و الله لاوتي بالدرهم فآخذه و إني لجنب ( 1 ) و ذكر أن عليه سورة من القرآن .
و بما أنا لا نحتمل أن تكون للدراهم خصوصية في الحكم بالجواز فيمكن الاستدلال بالرواية على جواز مس كتابة القرآن في المصحف مطلقا .
و يرد عليه أن الرواية ضعيفة السند و ذلك لان البزنطي من أصحاب الرضا و الجواد عليهم السلام ، و محمد بن مسلم من أصحاب الباقر و الصادق عليهم السلام فليسا من أهل طبقة واحدة حتى يروي البزنطي عن محمد بن مسلم من واسطة و يؤيده أن البزنطي ليس في ترجمته أن يروي عن محمد بن مسلم إذا في البين واسطة و حيث لم تذكر في السند فالرواية مرسلة لا اعتبار بها و لعله لذلك عبر الشهيد عنها بالخبر و لم يوصف في كلام صاحب الحدائق ( قده ) بالصحيحة أو الموثقة و عبر عنها المحقق الهمداني بالرواية هذا و يمكن أن يضعف الرواية بوجه آخر و هو أن الرواية نقلها المحقق ( قده ) عن كتاب جامع البزنطي و لم يثبت لنا اعتبار طريقه إلى هذا الكتاب هذا .
ثم إن دلالة الرواية أيضا قابلة للمناقشة و ذلك لانها إنما دلت على أن الجنب أو المحدث يجوز أن يأخذ الدراهم المكتوب عليه شيء من الكتاب و أما أن الجنب
1 - المروية في ب 18 من أبواب الجنابة من الوسائل .