تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 531
نمايش فراداده

اذا كتب على الكاغذ بلا مداد

( مسألة 10 ) لافرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ ، و اللوح ، و الارض و الجدار ، و الثوب ، بل و بدن الانسان ( 1 ) فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء .

بل يجب محوه أولا ثم الوضوء ( 2 ) ( مسألة 11 ) إذا كتب على الكاغذ بلا مداد ( 3 ) فالظاهر عدم المنع من مسه ، لانه ليس خطا .

نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار فجملة ( قال موسى ) مثلا إنما يحرم مسها إذا كتب قاصدا بها القرآن ، و أما لو قصد بها شيء غيره أو لم يقصد بها شيء أصلا كما إذا قصد بكتابتها تجربة خطه فلا مقتضى لحرمة مسها بوجه و هذا بخلاف الكلمات المختصة بالكتاب لانها محرمة المس مطلقا قصد بكتابتها القرآن أم لا هذا ( 1 ) لحرمة مس الكتابة مطلقا سواء كانت الكتابة على القرطاس أو على شيء آخر .( 2 ) أو يتوضأ بصب الماء على بشرته أو برمس يده في الماء من دون مس لان مسها مس لكتابة القرآن من وضوء و هو حرام .( 3 ) أعني الكتابة من أن يظهر أثرها على القرطاس و هي أحد أقسام الكتابة و لا أشكال في عدم حرمة المس حينئذ لانه من السالبة بانتفاء موضوعها حيث لا خط و لا كتابة كي يحرم مسهما .( القسم الثاني ) : من الكتابة ما إذا كتب بالمداد أعني ما يظهر أثره على القرطاس بالكتابة و هذا لا أشكال في حرمة مسه كما عرفت .( القسم الثالث ) : ما إذا كتب بما لا يظهر أثره بالكتابة و إنما يظهر بالعلاج كما إذا كتب باللبن أو بماء البصل إذ لا يظهر أثر الكتابة بهما إلا إذا أحمي على النار فهل يحرم مس هذا القسم من الكتابة قبل أن يظهر بالعلاج ؟