و يدفعه أن العبرة إنما هو بإطلاق دليل المقيد وهوب ما دل على لزوم التعدد في غسل الثوب المتنجس بالبول و الاناء المتنجس بالخمر أو بولوغ الخنزبر أو بوقوع ميتة الجرذ فيه و مقتضى إطلاقه عدم الفرق في اعتبار التعدد بين غسله بالماء القليل و غسله بالكثير .( الخامس ) : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال : أغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ( 1 ) بتقريب أن جملة فإن غسلته في ماء جار فمرة بيان للمفهوم المستفاد من الجملة السابقة عليه أعنى قوله عليه السلام أغسله في المركن مرتين .
الذي يدل على لزوم التعدد في غسل المتنجس بالبول بالماء القليل ، و يستفاد من مفهومها عدم اعتبار التعدد فيما إذا غسل بغيره من المياه العاصمة بلا فرق في ذلك بين غسله بالماء الكثير و غسله بالجاري و نحوهما مما لا ينفعل بالملاقاة .
و أما تعرضه عليه السلام للغسل بالجاري دون الكثير فلعله مستند إلى قلة وجود الماء الكثير في عصرهم عليه السلام فالتصريح بكفاية المرة في الجارى لا دلالة له على اختصاص الحكم به بل الجارى و غيره من المياه العاصمة سواء و التعدد معتبر في جميعها .
و هذه الدعوي كما ترى مجازفة و لا مثبت لها لانها ليست بأولى من عكسها فلنا أن نعكس الدعوي على المدعي بتقريب أن جملة ( أغسله في المركن مرتين ) تصريح و بيان للمفهوم المستفاد من الجملة المتأخرة عنها أعنى قوله عليه السلام فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة .
إذا تدلنا الصحيحة على أن الغسلة الواحدة تكفي في الجارى خاصة و لا تكفي في غيره من المياه بلا فرق في ذلك بين الماء القليل و الكثير و إنما صرح بالغسل بالقليل دون الكثير من جهة قلة وجود الكر في عصرهم عليهم السلام لانه لم يكن يوجد وقتئذ إلا في الغدران الواقعة في الصحاري
1 - المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .