تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاخبار و لا في كتب الاستدلال قبل العلامة ( قده ) فأين كانت الرواية قبله ؟ و هو إنما ينقلها عن بعض علماء الشيعة و لا ندري أنه من هو ؟ نعم قيل إن مراده أبن أبى عقيل إلا أنه مجرد حكاية لم تثبت مطابقتها للواقع لاحتمال أرادة غيره فالرواية مرسلة و غير قابلة للانجبار بعملهم .( الثالث ) مرسلة الكاهلي ( كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ) ( 1 ) حيث دلت على كفاية مجرد الرؤية في التطهير بماء المطر و بعدم القول بالفصل بينه و بين غيره من المياه العاصمة ، يتم المدعى فلا حاجة في التطهير بها إلى تعدد الغسل .و يندفع هذا ( أولا ) : بأنها مرسلة و لا يعتمد عليه في شيء و ( ثانيا ) : بأن الاتفاق على عدم الفصل بين المطر و غيره لم يثبت بوجه فأن دعواهم ذلك لا يزيد على الاجماع المنقول بشيء .بل الدعوي المذكورة معلومة الخلاف كيف و قد فصلوا بين ماء المطر و غيره بعدم أعتبارهم العصر في الغسل بالمطر بخلاف الغسل بغيره من المياه و هذا كاشف قطعي عن عدم التلازم بينهما في الاحكام فالحكم على تقدير ثبوته خاص بالمطر و لا يمكن تعديته إلى غيره .فلو تنازلنا عن ذلك فغاية الامر أن نتعدى إلى الجارى فحسب بناء على أن ماء المطر كالجاري كمنا قيل فإن التشبيه على تقدير ثبوته و إن كان من طرف ماء المطر إلا إنا ندعي مماشاة للمستدل أن الجاري أيضا كالمطر و إن الاحكام المترتبة على أحدهما مترتبة على الاخر إلا أن إلحاق غيره كالكثير يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه .( الرابع ) : إطلاق أدلة التطهير بالماء كالآيات و الاخبار المتقدمتين في أوائل الكتاب و إطلاق ما دل على أن المتنجس يطهر بغسله من تقييده بمرتين أو أكثر على ما تقدم في البحث عن اعتبار التعدد في البول فراجع .
1 - المروية في ب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .