تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 68
نمايش فراداده

بين الغسل بالماء القليل و الغسل بالكثير .

نعم خرجنا عن ذلك في خصوص غسل المتنجس بالبول في الجارى للصحيحة المتقدمة المشتملة على قوله عليه السلام ( فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ) هذا كله في هذا المقام .

و ( ثانيهما ) : الانآء المتنجس بالولوغ و أنه إذا غسلناه بالماء العاصم فهل بعتبر فيه التعدد أو يكفي فيه الغسل مرة ؟ و قد نسب القول بالتعدد إلى جماعة في المقام إلا أن الصحيح عدم الاعتبار كما أفاده الماتن ( قده ) و ذلك لما قدمناه من أن موثقة عمار الآمرة بغسل الانآء المتنجس ثلاث مرات مختصة بالماء القليل فإن صب الماء فيه و تفريغه لا يتحقق عادة إلا في القليل و بها قيدنا المطلقات المقتضية للاجتزاء بالغسلة الواحدة في الماء القليل .

و أما الغسل بالمياه العاصمة فمقتضى إطلاق صحيحتي البقباق و محمد بن مسلم كفاية الغسل مرة واحدة و لم يرد عليهما ما يقتضي التقييد في الكثير و نحوه فلا موجب لرفع اليد عن أطلاقهما حينئذ في الماء القليل .

نعم إذا بنينا على أن صحيحة البقباق مشتملة على كلمه ( مرتين ) بعد قوله ثم بالماء كما نقله المحقق ( قده ) كان اللازم اعتبار التعدد حتى في الغسل بالمياه العاصمة لاطلاق الصحيحة و عدم اختصاصها بالماء القليل .

و لكن الزيادة لم تثبت كما مر إذ لا أثر منها في الجوامع المعتبرة و الكتب الفقهية .

و تعين الاخذ بالزيادة عند دوران الامر بين أحتمالي الزيادة و النقيصة نظرا إلى أن احتمال الغفلة في طرف الزيادة أضعف و أهون من أحتمالها في طرف النقيصة لان الناقل قد يغفل فيترك شيئا و ينقصه و أما أنه يغفل فيزيد فهو احتمال ضعيف لو تم فإنما هو في الموارد التي كان احتمال الغفلة في طرف الزيادة