تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 85
نمايش فراداده

كان في الحقيقة باقيا على جوهريته السابقة على الانتشار إذ الجوهر يمتنع أن يتبدل عرضا ، إلا أنه إذا تشتت و صارت أجزاء صغارا عد بالنظر العرفي عرضا على الماء ، نظير الدسومة السارية من اللحم إلى اليد أو الانآء ، فإنها لدقتها و صغارتها معدودة من عوارض اليد و طوارئ الانآء و إن كانت في الحقيقة جوهرا و قابلا للانقسام إلى اليمين و اليسار و إلى ذلك من الجهات بناء على استحالة الجزء الذي لا يتجزأ .

و لا مانع في هذه الصورة من الحكم بطهارة الدهن إذا أخذت أجزاؤه المنتشرة على الماء لكونها مأخوذة من الماء الطاهر على الفرض .

و لعل الماتن إلى ذلك أشار بقوله : و إن كان بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان .

إلا أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام لان البحث إنما هو في طهارة الدهن المتنجس مع بقائه على دهنيته و جوهريته لا فيما إذا أنعدم موضوعه بصيرورته من عوارض الماء .

و قد يلقى الدهن المتنجس على الكر فيغلى و بعد ما برد يؤخذ من علا الماء مع بقائه على دهنيته من دون أن يصير من عوارض الماء .

و لا يمكن الحكم بطهارته في هذه الصورة بوجه لان المطهر لا يصل إلى جميع أجزاء الدهن مرة واحدة ، و إنما يلاقي الماء جانبا من الاجزاء الدهنية فحسب و لا يلاقي بقية جوانبها ، و هذا لا يكفي في الحكم بطهارة الدهن أبدا ، لان الغليان يوجب الانقلاب و به يتبدل الداخل خارجا و بالعكس ، معه إذا طهرنا الجانب الخارج من الدهن بإيصال الكر أليه تنجس بملاقاة الجانب الداخل عند صيرورة الخارج داخلا بالغليان ، لعدم وصول المطهر إلى الاجزاء الدهنية بجميع جوانها و أطرافها دفعة واحدة .

نعم إذا أنقلب ذلك الجزء الداخل المتنجس خارجا طهر لا صاله بالكر