أهل الذمة أو الكلب ، و اللحم أغسله وكله ( 1 ) و ظاهرها أن ظاهر اللحم قد تنجس بالنجاسة الواقعة في المرق و أنه إذا غسل بعد ذلك حكم بطهارته .
و ( ثانيتهما ) : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة قال : يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل ( 2 ) و هذه الرواية ظاهرة في أن اللحم كان أنه تنجس ظاهره بملاقاة المرق المتنجس كذلك تنجس باطنه بنفوذ المرق المتنجس في أعماقه لفرض طبخه في ذلك المرق .
و بأطلاقها دلت على أن غسل ظاهر اللحم يكفي في تطهيره و جواز أكله بلا فرق في ذلك بين أن يكون باطنه أيضا متنجسا و عدمه ، لانه إذا طهر ظاهره حكم بطهارة الباطن تبعا من دون حاجة إلى اشتراط نفوذ الماء في أعماق اللحم .
و من هنا أستدل بعضهم بهذه الرواية على أن البواطن المتنجسة تطهر بالتبع عند غسل ظواهرها .
هذا و فيه أن مورد الرواية إنما هو تنجس ظاهر اللحم دون باطنه و ذلك فإن اللحم قد يكون جافا كما هو المتعارف في بعض البلاد و مثله إذا طبخ نفذ الماء في جوفه بحيث لو كان الماء متنجسا لاوجب نجاسة باطن اللحم لا محالة .
إلا أن هذه الصورة خارجة عما هو منصرف الرواية حيث أن ظاهرها أرادة اللحم المتعارف الجاف .
و اللحم الجاف إذا وضع على النار أنكمش كإنكماش الجلد و به تتصل
1 - المروية في ب 38 من أبواب النجاسات و 26 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .
2 - المروية في ب 5 من أبواب المضاف و 44 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .