و أما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ( 1 ) بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة ، و إن طالت المدة .
و أما القسم الثالث فلامور : عليه فالحكم بالوجوب في حقه نقض لليقين بالشك ، و معه يكون الاتيان بالوضوء تشريعا محرما ، لا فيما إذا أتى به بنية الندب كما لعله ظاهر .
غسل الجناية بعد غسلها : ( 1 ) هل يستحب الاتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة ؟ و هل يستحب الاتيان بالوضوء بعد غسلها ؟ لم يرد مشروعية الغسل أو الوضوء بعد غسل الجنابة في أية رواية بالخصوص .
نعم تشملهما الاطلاقات الواردة في استحباب الطهر على الطهر كما في مرسلة سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الطهر على الطهر عشر حسنات ( 1 ) لانها تشمل غسل الجنابة بعد غسل الجنابة .
و الاخبار الواردة في استحباب الوضوء بعد الطهور كما تقدم في رواية محمد بن مسلم .
و لكن الحكم باستحباب التجديد في غسل الجنابة بعيد غايته ، لانه لو كان مستحبا لبان و شاع ، و لم يخف ذلك على الاصحاب ( قدس الله أسرارهم ) و لم يرد استحبابه في شيء من الروايات و لم يتعرض له الاصحاب في كلماتهم .
بل الحكم باستحبابه لا يخلو عن مناقشة و اشكال ، لان المرسلة المتقدمة الدالة بإطلاقها على استحباب غسل الجنابة بعد غسل الجنابة ضعيفة بالارسال و غير
1 - المروية في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل .