محبوبان سواء أ كانتا في يوم الجمعة أو في غيره و سواء وقعتا في المسجد أو في مكان آخر ، فالمأمور به منطبق على القراءة أو الصلاة المتقيدتين .
و أما قصده ان لا يمتثل على تقدير عدم كون المكان مسجدا فهو مانع من انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج ، فإذا فرضنا ان المكلف قد أتى بالمأمور به بما له من القيود و الشروط لم يكن أي موجب للحكم ببطلانه و عدم صحته .
و أما إذا كان المأمور به طبيعة خاصة منطبقة على الطبيعة المأتي بها في الخارج لتغايرهما و تعددهما فلا مناص من ان يحكم ببطلانه ، و عدم فراغ ذمة المكلف عما هو الواجب في حقه في مقام الامتثال ، أللهم إلا أن يدلنا دليل على كفايته و جواز الاجتزاء به نظير ما دل على كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لدلالته على جواز الاكتفاء به عن غسل الجنابة ، و إلا فمقتضى القاعدة هو البطلان .
فإذا أتى بصلاة العصر باعتقاد أنه أتى بصلاة الظهر قبلها بحيث لو كان عالما بعدم إتيانه بالظهر لم يأت بصلاة العصر جزما بل كان يأتي بصلاة الظهر ، أو انه اتى بصلاة الفجر قضأ معتقدا بإتيانه لها أداء ا في وقتها كما إذا جرت عادته على الاتيان بصلاة الفجر قضأ بعد الاتيان بها اداء بحيث لو كان عالما بعدم إتيانها اداء لقصد بما اتى به الاداء دون القضاء ، أو أنه أتى بصلاة الظهر باعتقاد انه لم يأت بها قبل ذلك .
ففي جميع هذه الصور لا بد من الحكم ببطلان الصلاة المأتي بها - بحسب القاعدة فلا يقع ما أتى به عصرا كما أنها لا تحتسب ظهرا - في الصورة الاولى - و لا صلاة فجر قضائية و لا أدائية في الصورة الثانية - و لا يحتسب ما اتى به عصرا في الصورة الثالثة ، بل لابد من الحكم بفساد ما اتى به من الصلاة مع قطع النظر عن النص الوارد في الصورة الاولى ، حيث دل