( الثالث ) : ما هو مستحب في حال الحدث الاكبر و هو لا يفيد طهارة ، و إنما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ، و وضوء الحائض للذكر في مصلاها .
أما القسم الاول فلامور : ( الاول ) : الصلاة المندوبة ( 1 ) و هي شرط في صحتها أيضا .
( الثاني ) : اللطواف المندوب ( 2 ) و هو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة و لو مندوبين ، و ليس شرطا في صحته نعم هو شرط في صحة صلاته .
( 1 ) للادلة الدالة على أن الطهارة شرط في الصلاة ، و أنه لا صلاة إلا بطهور ، و غاية الامر أنها إذا كانت واجبة كان الوضوء أيضا واجبا إما عقلا و شرعا ، و إما عقلا فقط بناء على إنكار القول بوجوب مقدمة الواجب شرعا .
كما أنها إذا كانت مستحبة كان الوضوء أيضا مستحبا لا محالة .
و هذا لا بمعنى أن المكلف - في الصلوات المندوبة - يتمكن من ترك الوضوء بأن يأتي بها من دون وضوء ، كما هو معنى الاستحباب في غيرها كاستحباب الوضوء لقراءة القرآن و نحوها من المستحبات .
بل معنى استحباب الوضوء - حينئذ - أن المكلف يتمكن من ترك الوضوء بترك ما هو مشروط به أعني الصلاة المندوبة .
( 2 ) و هذا لا شتماله على الصلاة ، و قد عرفت أنها مشروطة بالطهارة و إلا فلا يعتبر الوضوء في نفس الطواف المندوب أبدا و إنما بعتبر في الطواف الواجب على ما قدمنا الكلام عليه .
و تدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن يقضى المناسك كلها على وضوء ، إلا الطواف