تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 63
نمايش فراداده

و دعوى : أن الآية بصدد التشريع و بيان أصل الحكم في الشريعة المقدسة ، و ليست ناظرة إلى كيفياته و خصوصياته مما لا شاهد له ، لوضوح انها قد وردت بصدد البيان و بينت حدود الغسل و المسح الوجبين ، و انه لابد من ان يكون الغسل في اليدين من المرفق ، و ان محله انما هو في الوجه و اليدين كما ان المسح في الرأس و الرجلين ، و حيث لم يقيد فيها الغسل بكيفية معينة فيستفاد منها كفاية الغسل على وجه الاطلاق كما هو المدعى .

و كذلك الاخبار الواردة في كيفية وضوء النبي - ص - أو بعض الاوصياء - ع - كالروايات المشتملة على انه - ع - دعا بماء واخذ كفا منه فغسل به وجهه و يديه ( 1 ) فانها كما ترى مطلقة و ليست مقيدة بكيفية دون كيفية هذا كله في الامر الاول .

ثم لو سلمنا ذلك و قلنا ان الآية ليست بصدد البيان ، و انه لا دليل في المقام يتشبث بإطلاقه فللمنع عنب الامر الثاني مجال واسع و ذلك لان الطهارة ليست مسببة عن الغسلتين و المسحتين ، و انما هي عبارة عن نفس الافعال لان لها بقاء في عالم الاعتبار و التعبير ب ( انه على وضوء ) كثير في الروايات ( 2 ) . و عليه فاذ شككنا في ان الوضوء الواجب هل هو الافعال فقط اعني الغسلتين و المسحتين أو يعتبر فيه شيء زائد عليهما ؟ فلا مانع من ان تجري البراءة عن التكليف بالزائد ، لانه من الشك في التكليف بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطين كما هو الصحيح .

نعم بناء على القول فيه بالاشتغال فللمنع من جريان

1 - المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .

2 - منها صحيحة زرارة قال : قلت له : الرجل ينام و هو على وضوء .

المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .