تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 65
نمايش فراداده

غسل الوجه و إيصال الماء إلى تمام اطرافه بإمرار اليد عليه فيكون اللطم في مقابله مكروها لا محالة .

و ( ثانيهما ) : ان يكون النهي عن التلطم مستندا إلى عدم إحراز وصول الماء بذلك إلى تمام الوجه و معناه انه لا تلطم وجهك بالماء لانه لا يوجب إحراز الغسل الواجب في الوضوء .

و على هذا الاحتمال يبقى ظهور القيد اعني قوله مسحا - في الاحترازية بحاله ، لان معناه ان التلطم بالماء كاف في الوضوء .

بل لابد فيه من غسل الوجه و لو مسحا حتى يصل الماء إلى تمام اطرافه و اجزائه ، و معه لابد من الحكم بوجوب المسح .

و هذا لا لاجل أن له موضوعية في صحة الوضوء .

بل من جهة طريقيته إلى ما هو المعتبر من وصول الماء إلى جميع اجزاء الوجه ، فالأَمر بالغسل مسحا امر وجوبي من دون ان يكون للمسح خصوصية و موضوعية و انما اخذ على وجه الطريقية فعلى هذا الاحتمال لا ترد المناقشة على الرواية من تلك الجهة .

و اما على الاحتمال الاول و هو ان يكون النهي تنزيهيا فلا يمكن التحفظ معه على ظهور القيد في الاحترازية ، و ذلك لعدم وجوب المسح في غسل الوجه قطعا لضرورة كغاية الغسل بالارتماس أو بماء المطر ، و لان التفصيل قاطع للشركة و قد فصل الله سبحانه بين الوجه و اليدين ، و الرأس و الرجلين فامر بالمسح في الثانيتن و هذا يدلنا على عدم وجوبه في الاوليتين .

و عليه يكون الامر - بالغسل مسحا - محمولا على الامر باختيار افضل الافراد فهو امر استحبابي لا محالة .

و النتيجة انه لم يدلنا دليل على وجوب كون الغسل من الاعلى إلى الاسفل هذا و لكن الصحيح عدم ورود هذه المناقشة على الاستدلال بالرواية ،