تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 68
نمايش فراداده

التذييل المنسوب إلى العلامة والشهيد " قدهما " في صحيحة زرارة بقولهما : ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . والمناقشة فيه

الروايات من الاخبار الواردة في الوضوءات البيانية و هي عدة روايات .

فإثبات وجوب تلك الكيفية بهذه الروايات مما لا يمكن المساعدة عليه .

و لا سبيل إلى دعوى وجوبها من جهة وجوب التأسي بالنبي - ص - إذ لا مجال لوجوب التأسي في المباحات و المستحبات .

و قد دلتنا الآية المباركة بإطلاقها على عدم وجوب الابتداء بالاعلى إلى الاسفل في غسل الوجه هذا .

التذييل المنسوب إلى العلامة و الشيهد ( قد هما ) : و قد نسب إلى العلامة في المنتهى و الشيهد في الذكرى ( قدس الله أسرارهما ) تذييل الصحيحة المتقدمة بقولهما ك روي عنه عليه السلام انه صلى الله عليه و آله قال بعد ما توضأ : ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ( 1 ) و هذا على تقدير ثبوته أيضا تدلنا على وجوب تلك الكيفية في الوضوء و معه لابد من الحكم باعتبار البدء بالاعلى إلى الاسفل في غسل الوجه و غيره من الخصوصيات المذكورة في الرواية ، إلا أن يقوم دليل على عدم وجوبها .

و ( سره ) : ان المشار اليه في قوله : هذا وضوء .

ليس هو الوضوء الشخصي الصادر من النبي - ص - كيف و هو أمر قد انقضى و انصرم و لا يمكن صدوره منه - ص - و لا من الباقر - ع - أو غيرهما .

بل انما هو اشارة إلى صنف ذلك الشخص و هو الوضوء المشتمل على الخصوصيات المذكورة في الرواية فلا مناص من الحكم بوجوبها .

( و دعوى ) : ان الاشارة إلى طبيعة الوضوء لا إلى صنف ذلك الشخص الصادر منه - ص -

1 - راجع الجواهر المجلد الثاني - ص - 149 من الطبعة الحديثة .