تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 69
نمايش فراداده

( مندفعة ) : بان المحمول في قوله : ان هذا وضوء .

هو الوضوء ، و لا يصح هذا فيما إذا أريد من قوله هذا هو الطبيعي لانه يؤل إلى قوله ان طبيعي الوضوء وضوء .

و هو كلام لا ينبغى صدوره منه - ص - نعم يصح ان يقال انه شيء أو أمر ، و أما الوضوء فقد عرفت انه لا معنى لحمله عليه .

و الذي يسهل الخطب و هو العمدة في المقام أن هذا الذيل مما لا أصل له .

لانه انما وقع في كلامهما مرسلا ، و لا يكاد يوجد في شيء من الاخبار الواردة في كيفية غسل الوجه في الوضوء لا في مسنداتها و لا في مرسلاتها و لا ندري من اين جاءا به ! .

نعم ورد ذلك في روايات غسل الوجه مرة أو مرتين حيث روى الصدوق ( قده ) في الفقية ان النبي - ص - توضأ مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ( 1 ) و هو أجنبي عما نحن بصدده لان الكلام انما هو في اعتبار غسل الوجه من الاعلى إلى الاسفل ، لا في اعتبار المرة و عدم جواز الغسل مرتين .

( الوجه الرابع ) : مما استدل به للمشهور ان الامر بالغسل في الاية المباركة و الرويات انما ينصرف إلى الغسل الخارجي المتعارف لدى الناس ، و الدراج عندهم انما هو غسل الوجه من الاعلى إلى الاسفل و اما الغسل نكسا فهو امر معتاد فالغسل منصرف عنه لا محالة .

و هذا الاستدلال مورد للمناقشة صغرى و كبرى .

اما بحسب الصغرى فلان المتعارف في غسل الوجه انما هو الغسل من وسط الجبين أو ما يقرب من الوسط دون الغسل من قصاص الشعر إلى

1 - المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .