كما إذا لصق بلحيته ما يحجب عن وصول الماء إلى ظاهرها - إلى دليل و هو مفقود .
( الامر الثاني ) : لا ينبغي الاشكال في وجوب غسل البشرة و عدم كفاية غسل ظاهر الشعر فيما إذا كانت كل واحدة من الشعرات نابتة منفصلة عن الاخرى بفاصل ، لعدم صدق الاحاطة بالشعر وقتئذ ، كما لا اشكال و لا خلاف في ان الشعر إذا كان كثيفا بحيث يمنع عن وقوع النظر إلى ذات البشرة وجب غسل ظاهر اللحية و الشعر كالشراب و الحاجبين و لم يجز الاقتصار بغسل ذات البشرة حسبما تقتضيه الاخبار المتقدمة التي قدمنا الكلام على دلالتها بما لا مزيد عليه .
و اما إذا كان الشعر خفيفا و غير مانع عن وقوع الابصار على نفس الوجه و البشرة ففي وجوب غسل الظاهر أو لزوم غسل ذات البشرة خلاف و نزاع ، و كلماتهم في ذلك مضطربة على ما نقلها الاصحاب ( قد هم ) في كتبهم حتى ان بعضهم ادعى الاجماع على وجوب غسل البشرة إذا لم تكن مغطاة بالشعر ابدا بل كانت ظاهرة يقع عليها حس البصر و ذكر ان محل الخلاف و النزاع انما هو ما إذا كانت البشرة مستورة بالشعر الخفيف و مغطاة به .
و بعضهم قد عكس الامر في المسألة فنفى الريب عن الا جاع و عدم الخلاف في عدم لزوم غسل البشرة المستورة بالشعر الخفيف ، و ذكر ان الخلاف منحصر بما إذا كانت البشرة ظاهرة و غير مغطاه بوجه لا بالشعر الكثيف و لا بالعشر الخفيف كما إذا نبت الشعر على الوجه من التفاف بعضه ببعض بان كانت كل شعرة قائمة بأصلها مع الفصل بين منابتها بمقدار اصبع أو أكثر أو اقل .
و لا يخفى الفرق الشاسع بين الدعويين فان مقتضى الدعوي الاولى ان