تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 78
نمايش فراداده

أقسام الشعر النابت على الوجه وبيان أحكامها

أقسام الشعر النابت على الوجه : ( الاول ) : ما نقطع بصدق عنوان المحيط عليه لغزارته و كثافته المانعين عن وقوع حس البصر على البشرة و هذا مما نعلم باحاطته على الوجه و كونه مشمولا للاخبار الدالة على ان الوجه المحاط بالشعر لا يجب غسله بل يجزي غسل ظاهر الشعر عن غسله .

( الثاني ) : ما نقطع بعدم انطباق عنوان المحيط عليه اما لخفته أو لان كل فرد من افراده قد نبت مستقلا و منفصلا عن الآخر اي من التفات بعضها ببعض بحيث تظهر البشرة الواقعة تحته بوضوح و لا يكون شعرها مانعا عن رؤيتها و هذا ايضا لا اشكال في حكمه فان غسله لا يجزي عن غسل البشرة في الوضوء لعدم إحاطته بالوجه على الفرض فلا مناص من غسل الوجه حينئذ .

و هل يجب غسل الشعر ايضا و ان لم يكن محيطا أو لا يجب ؟ الظاهر هو الوجوب و هذا لا لان الشعر من توابع الوجه الواجب غسله ، لان التابع لا دليل على اتحاد حكمه مع المتبوع دائما و لا من جهة الاصل العملي بدعوى أن المأمور به و هو الطهارة معلوم للمكلف و انما يشك في سببه و انها هل تحصل بغسل الوجه فحسب أو لابد من غسل الشعر ايضا و مع الشك في المحصل و السبب لابد من الاحتياط و قاعدة الاشتغال فيه هي المحكمة .

و ذلك لما مر من ان الطهارة ليست مسببة عن الوضوء .

بل الطهارة هي نفس الوضوء و معه يرجع الشك إلى الشك في التكليف بالمقدار الزائد و يندرج المقام في دوران الامر بني الاقل و الاكثر الارتباطيين و يرجع في الزائد على القدر المتقين إلى البراءة .

بل الوجه فيما ذكرناه صحيحة زرارة