فالصلوة الثانية صحيحة ( 1 ) و اما الاولى فالأَحوط إعادتها و إن كان لا يبعد ( 2 ) جريان قاعدة الفراغ فيها و العلم الاجمالي بترك المسح في ذلك الوضوء الاول ، أو بتركه في امر آخر أجنبي لا اثر له لا يورث الشك في صحة الوضوء الاول و لا يمنع عن جريان القاعدة لانه ليس علما بالنقصان فيه ، فإذا جرت فيه القاعدة نحكم بصحته كما نحكم بصحة الصلاة و بجواز دخوله في كل ما يشترط فيه الطهارة .
و من هنا يظهر انه لا فرق في الحكم بصحة الوضوء و الصلاة بين القول بان الوضوء التجديدي يرفع الحدث على تقدير المصادفة ، و القول بعدم كونه رافعا ، فانهما محكومان بالصحة على كلا التقديرين .( 1 ) للعلم بطهارته حين الصلاة الثانية بناءا على ان الوضوء التجديدي يرفع الحدث على تقدير المصادفة واقعا و انما لا يدري سببه ، و ان الطهارة حصلت بالوضوء الاول أو الثاني .( 2 ) و قد اتضح مما بيناه سابقا عدم جريان القاعدة في نفس الصلاة لما استظهرناه من رواياتها من اختصاصها بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة حال الشك في صحة العمل ، بان يحتمل كونه حال العمل ملتفتا إلى جميع اجزائه و شرائطه و آتيا بهما في محلهما ، كما يحتمل غفلته و نسيانه عن بعضهما فقد نقص شيئا منهما .
= فأمضه و لا إعادة عليك فيه .
و ورد في موثقة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو الوسائل الجزء 5 ، باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 .