( مسألة 40 ) : إذا توضاء وضوئين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ( 1 ) يجب الوضوء للصلاة الآتية ( 2 ) لانه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخر منهما و أما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الاظهر .
و أما إذا علم بحاله حال العمل و انه كان غافلا أو شاكا فلا تشمله القاعدة كما مر ، و الامر في المقام كذلك لعلمه بانه صلى مع ذلك الوضوء الذي يحتمل بطلانه فلا مجرى للقاعدة في نفس الصلاة ، نعم لا بأس بإجرائها في الوضوء الاول لما مر من عدم معارضته القاعدة فيه مع القاعدة في الوضوء التجديدي ، إذ لا اثر بصحته و فساده لعدم كونه قابلا للتدارك كما مر فإذا جرت القاعدة في الوضوء فبه نحكم بصحة الصلاة الاولى كما يجوز له الدخول في كل ما هو مشروط بالطهارة ، و قد عرفت ان العلم الاجمالي ببطلان أحدهما مما لا اثر له .
إذا توضأ مرتين وصلى بعدهما ثم علم بتحقق حدث بعد أحدهما ( 1 ) أي علم بانتفاض أحدهما بعد وقوعهما صحيحين و تامين ، لا انه علم ببطلان أحدهما بترك جزء أو شرط منه كما في المسألة المتقدمة .( 2 ) أما وضوئه الاول فهو مقطوع الانتقاض ، سواء وقع الحدث بعده ام بعد الوضوء الثاني .
و أما الوضوء الثاني فهو محتمل الانتقاض