تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 13
نمايش فراداده

و ذلك لانه يشترط في صحة العمل العبادي استناده إلى الله سبحانه ، بأن يكون الداعي الالهي مستقلا في الداعوية و المحركية بحيث لو كان وحده كفى في التحرك نحوه و إصدار العبادة ، و ان يأتي بنية التقرب اليه ، فإذا أتى به لا بنية القربة كما في الصورة الاولى ، أو بنية القربة و نية أمر آخر على نحو الاشتراك ، و لو كان من الامور المباحة كالتبريد في الوضوء ، فلا محالة وقعت العبادة باطلة ، و الحكم ببطلانها حينئذ على طبق القاعدة .

فما عن السيد المرتضى ( قدس سره ) من افتائه بصحة العبادة المرائي فيها و ان المنفي هو القبول و ترتب الثواب عليها مما لا يحتمل - عادة - ارادته هاتين الصورتين ، بل من المظنون قويا بل المطمئن به انه أراد غيرهما كما نبينه انشاء الله تعالى ، لان بطلان العبادة حينئذ مستند إلى فقدانها النية المعتبرة و ان لم يكن فيها رياء و عليه : فمحل الكلام في الحكم ببطلان العبادة من جهة الرياء هو ما إذا كان له داعيان مستقلان للعبادة أحدهما : داعي الامتثال .

و ثانيهما : داعي الرياء و ارائته للعمل للغير بحيث كان كل منهما في نفسه و ان لم ينضم اليه الاخر صالحا للداعوية و المحركية نحو العبادة على تقدير انفراده ، و لكنهما اجتمعا معا في عبادته و انتسب العمل إليهما من جهة استحالة صدور المعلول الواحد عن علتين مستقلتين ، فلا محالة يستند إليهما على نحو الاشتراك في التأثير و حينئذ يستند بطلانها إلى الرياء لتمامية شرائطها في نفسها لانها منتسبة إلى الله سبحانه ، حيث صدرت عن داع قربى و لكنها لما كانت على نحو الاشتراك بينه تعالى و بين غيره حكمنا ببطلانها ، أو كان داعي الامتثال مستقلا في المحركية و الانبعاث ، بحيث لو