الزمان لهما مع ان جريان الاستصحاب في بقاء الطهارة مورد للنص الصحيح و هو صحيحة زرارة .
( 1 ) فمن ذلك و غيره مما ذكرناه في بحث الاصول نستكشف ان المعتبر في الافعال المقيدة بقيود ليس إلا وجود هذا في زمان يكون الاخر فيه موجود ا من دون أن يعتبر فيها شيء آخر و لو عنوان الظرفية ، و عليه فلو استصحبنا الزمان كالنهار و أحرزنا الصوم أو الصلاة بالوجدان فنضم الوجدان إلى الاصل و به نحرز المأمور به و هو وجود المقيد و وجود قيده و نقطع بتحققه و تسليمه إلى المولى لا محالة ، و كذلك الحال في مثل الصلاة و الطهارة فإذا أثبتنا وجود الطهارة بالاستصحاب و علمنا بوجود الصلاة بالوجدان فقد تحقق وجود كل منهما في زمان كان الاخر فيه موجودا .
و المفروض أنه هو المأمور به فبضم الوجدان إلى الاصل أحرزنا تحقق المأمور به و تسليمه إلى المولى في مقام الامتثال .
و لا يعارض استصحاب الطهارة حينئذ استصحاب عدم تحقق المركب من الجزئين ، بان نقول كنا على يقين من عدم المركب من الجزئين خارجا و الاصل عدمه ، و ذلك لانه لا وجود للمركب وجود اجزائه و المفروض ان احد جزئيه محرز بالوجدان و الاخر محرز يجكم الشارع فلا شك لنا في تحقق المركب .
و دعوى ان المتيقن حينئذ انما هو وجود أصل الصلاة ، و أما وجودها في زمان الطهارة فهو مشكوك فيه و الاصل عدم تحقق الصلاة في زمان قيدها .
يدفعها انه لا أثر لوجود الصلاة في زمان الطهارة لما عرفت من عدم اعتبار الظرفية و لا غيرها من العناوين في الافعال المقيدة بقيود ، بل المعتبر ليس إلا وجود هذا و وجود ذاك ، و المفروض
1 - الوسائل : الجزء 3 ، باب 44 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .