تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 138
نمايش فراداده

انا علمنا بوجود كل منهما أحدهما بالوجدان ، و الآخر بالاستصحاب .

فتحصل ان استصحاب عدم وقوع الصلاة في زمان الطهارة جار لانه مما لا اثر له ، فاستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة بلا معارض و مقتضاه الحكم بصحة الصلاة ، هذا كله في الصورة الاولى .

الصورة الثانية ما إذا علم تاريخ انقضاء الطهارة أي الحدث و جهل تاريخ الصلاة مع عدم جريان قاعدة الفراغ للعلم بغفلته عن الشرط حال الصلاة فعلى مسلكهما ( قدس سرهما ) لا مجال للاستصحاب فيما علم تاريخه و هو انقضاء الطهارة أي الحدث بالاضافة إلى الازمنة التفصيلية و عمود الزمان بان يجري الاصل في عدمه ، و ان يقال الاصل عدم انقضاء الطهارة و عدم الحدث إلى زمان الصلاة ، أو يقال الاصل عدم انقضائها و عدم الحدث في هذه الساعة ، أو الساعة الثانية أو الثالثة للعلم بتاريخه ، و لا بالاضافة إلى الحادث الآخر و هو الصلاة لعدم إحراز الاتصال لاحتمال تخلل اليقين بوجود الحدث فيما بين زماني اليقين من عدمه و الشك فيه ، كما لا يجري الاصل في ما جهل تاريخه فلا بد من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال و إعادة الصلاة .

و أما على ما سلكناه فلا مانع من جريان الاصل في كل مما علم تاريخه و ما جهل في نفسهما ، إلا انك عرفت انه في المقام لا يمكن استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة لانه لا أثر له ، فاستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة بلا معارض و هو