فاما ان يقال بان اليقين بالفراغ حجة بحدوثه و ان ارتفع بعد ذلك بالشك و هو المعبر عنه بقاعدة اليقين ، و حيث انه قد تيقن بفراغه عن العمل و لو آناما ثم شك في مطابقة يقينه للواقع و عدمها أي شك في إتيانه بالجزء الاخير و عدمه فهو متيقن ممن فراغه فتجري في حقه قاعدة الفراغ .
أو يقال بان ظاهر حال المتيقن مطابقة يقينه للواقع فالظن النوعي حاصل بفراغه و مطابقة يقينه بالفراغ للواقع ، فتحكم بتحقق الفراغ من جهة قيام الاماره عليه ، و هو الظن النوعي بمطابقة يقين المتيقن للواقع .
أو يقال ان المراد بالفراغ المعتبر في جريان القاعدة انما هو الفراغ الاعتقادي البنائي لعدم إمكان إرادة الفراغ الحقيقي منه لعدم إمكان الشك في صحة العمل و فساده مع تحقق الفراغ الحقيقي عن العمل ، و لا الفراغ الا دعائي لانه يتحقق بالاتيان بمعظم الاجزاء و لا دليل على كفاية الاتيان بمعظم الاجزاء في جريان القاعدة ، بل الدليل على عدم كفايته موجود و هو صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على لزوم الاعتناء بالشك ما دام لم يقم عن وضوئه و ان اتى بمعظم اجزائه فيتعين إرادة الفراغ الاعتقادي والبنائي ، و هذا لا لحجية اليقين بحدوثه و لا للامارة على تحقق الفراغ بل لقيام الدليل على كفاية الفراغ الاعتقادي في جريان القاعدة كما عرفت ، و حيث ان المكلف معتقد بفراغه و كان بانيا عليه فتجرى القاعدة في حقه لا محالة .
وشئ من هذه الوجوه مما لا يمكن المساعدة عليه .
أما الوجه الاول فلما اسلفناه في بحث الاستصحاب من انه لا دلالة لشيء من الاخبار على حجية قاعدة اليقين و انها انما تدل على حجية الاستصحاب فحسب و لا يعتبر فيه تقدم اليقين على الشك ، بل المدار