تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 171
نمايش فراداده

بكير بن اعين المشتملة على قوله عليه السلام لانه حينما يتوضأ اذكر منه حين ما يشك ( 1 ) و ما ورد في الصلاة من انه حينما يصلي كان اقرب إلى الحق منه بعده ( 2 ) هل هما تعليلان و مقيدتان لاطلاقات الاخبار حتى يختص جريان القاعدة بما إذا احتمل من نفسه الذكر و الالتفات إلى الشرائط و الاجزاء حال الوضوء و لكنه يشك و يحتمل غفلته عن بعضها أو نسيانها فلا تجري مع العلم بالغفلة حال الامتثال و انخفاظ صورة العمل عنده و انما يحتمل صحة عمله من باب المصادفة الاتفاقية .

أو انهما كالحكمة للقاعدة نظير سائر الحكم المذكورة في الروايات نظير التحفظ على عدم اختلاط المياه في تشريع العدة مع انها واجبة في مورد العلم بعدم اختلاط المياه و كنظافة البدن التي هي حكمة في استحباب غسل الجمعة مع ثبوت استحبابه حتى مع نظافة البدن و عليه فيصح التمسك بإطلاق الروايات في جميع موارد الشك في الصحة حتى الشك في متعلق الامر و لو مع العلم بالغفلة حال العمل إلا في صورة الشك في وجود الامر كما إذا شك في دخول الوقت بعد الصلاة إذا مع عدم إحراز الامر لا معنى للصحة و للفساد لانهما عبارتان عن مطابقة المأتي به للمأمور به و مخالفته إذا و الاطلاقات باقية .

الها فتجرى القاعدة مع العلم بالغفلة أيضا كما ذهب اليه بعضهم و قد ذكرنا في محله انهما تعليلان و لا مناص من تقييدهما للمطلقات و معه تختص القاعدة بما إذا احتمل الالتفات حال العمل .

و اما موثقة الحسين ابن أبي العلا المشتملة عى امره عليه السلام


1 - الوسائل : ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 .

2 - الوسائل : ج 5 باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .