تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 193
نمايش فراداده

الجرح و قال الاحوط ضم التيمم اليه .

إلا ان الصحيح الاقتصار على وجوب غسل اطراف الجراحة فقط و ذلك لانا ان بنينا على ان الاخبار الآمرة بغسل ما حول الجرح أو القرحة مطلقة و انها في مقام البيان كما هو الصحيح فلا محالة نحكم بمقتضى اطلاقها على ان صاحب القرحة أو الجراحة المكشوفة يغسل ما حولها فقط سواءا كان متمكنا من مسح الجراحة أو مسح الخرقة ام لم يتمكن و ذلك لاطلاق الاخبار و ورودها في مقام البيان و عدم استفصالها لها بين التمكن من المسح و عدمه لانها حينئذ كالتخصيص في ادلة وجوب الغسل في الوضوء كما لا يخفى .

بل نلتزم بذلك حتى مع قطع النظر عن الاخبار الواردة في كفاية المسح على الجبيرة في المجبور لانها إذا لم تكن موجودة أيضا كنا نلتزم بذلك في الجرح المكشوف بمقتضى إطلاق الروايات .

و اما إذا بنينا على عدم الاطلاق فيها بدعوى انها وردت لبيان وجوب غسل الاطراف في الجملة و اما انه كذلك حتى مع التمكن من المسح فلا لعدم كونها بصدد البيان من تلك الجهة فهي مجملة فلا مناص من الحكم بوجوب التيمم في مفروض المسألة و ذلك لانا نحتمل اختصاص تلك الاخبار الآمرة بغسل ما حول الجراحة بمن كان متمكنا من مسح الجرح أو الخرقة دون من كان عاجزا عنه كما هو مفروض الكلام و حيث لا إطلاق للاخبار على الفرض فلا نص على كفاية الوضوء الناقص في من به جرح مكشوف فوظيفته التيمم لانه فاقد الماء .

فعلى ما ذكرناه يدور الامر في أمثال المقام بين وجوب غسل الاطراف فقط مطلقا و لو مع التمكن من المسح و بين وجوب التيمم