يجب غسل اطرافه و وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة و ان أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك ان لم يمكن غسله كما هو المفروض و ان لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل اطرافه لكن الاحوط ضم التيمم اليه و حيث انا بنينا على إطلاق الروايات الآمرة بغسل ما حول الجرح أو القرحة فلا محالة يتعين الحكم بكفاية الوضوء الناقص فيمن كان به جرح مكشوف مطلقا سواء تمكن من المسح ام لم يتمكن فلا وجه لضم التيمم اليه هذا كله فيما إذا كان المكشوف هو الجرح أو القرح .
أحكام الكسر المكشوف و اما الكشر المكشوف فهل يأتي فيه ما ذكرناه في القرحة المكشوفة فيجب عليه غسل ما حوله فقط من مسح موضع الكسر و لا الخرقة و لا ضم التيمم اليه على ما ذكرناه أو هو مع مسح الموضع أو الخرقة أو ضم التيمم اليه على ما ذكره الماتن ( قدس سره ) أو ان الوظيفة حينئذ هي التيمم فحسب ؟ ظاهر المتن كبعضهم ان حكمه حكم الجرح المكشوف فيمسح المحل ان تمكن و إلا فيمسح على الخرقة التي يجعلها عليه و إلا فيغسل اطرافه و يضم التيمم اليه بل ظاهر بعض الكلمات ان الاعذار المانعة عن وصول الماء إلى غيره من مواضغ الوضوء مطلقا كذلك و ان لم يكن هناك جرح