تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 210
نمايش فراداده

ما يشترط في الانتقال إلى مسح الجبيرة

( مسألة 4 ) : انما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه و إلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة ( 1 ) يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها و لو كان من احد الاصابع و لو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين و عليها في محلها .( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة كما في قوله ع و تمسح ببلة يمناك ناصيتك ( 1 ) و الاخبار الواردة في كفاية المسح على الجبائر انما تدل على ان الجبيرة كالبشرة و اما ان المسح بها لا يعتبر فيه ان يكون بنداوة الوضوء فهو مما لا دليل عليه .

ما يشترط في الانتقال إلى مسح الجبيرة ( 1 ) كما إذا استوعبت الجبيرة تمام عرض الرجل إلا بمقدار مسمى المسح أو انها اشغلت مقدارا من طولها و بقى مقدار منه قبلها و بعدها فانه يجب ان يمسح نفس البشرة بمقدار المسمى عرضا لانه المأمور به


1 - المذكورة في صحيحة زرارة ، الوسائل الجزء 1 باب 31 من أبواب الوضوء الحديث 2 .