سابقا نعم لو ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها .
يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره ( 1 ) و ذلك لان الظاهر من اخذ الخوف في موضوع الحكم انما هو طريقتيه إلى الواقع و معنى انه ان كان يتخوف الخ انه ان كان في بدنه جرح أو كسر يخاف من وصول الماء اليه فليمسح على جبائره لا ان الخوف له موضوعية .
بل الوجه فيما افاده في المتن هو الاطلاق المستفاد من صحيحة ابن الحجاج حيث امر عليه السلام فيها بغسل ما عد الكسر أو الجرح المجبور قائلا : انه لا يعبث بجرحه ( 2 ) فموضوع الحكم بالمسح على الجبيرة فيها هو الكسير أو الجريح الذي جبر كسره أو جرحه فلو كنا نحن و هذا المقدار لحكمنا بوجوب اعادة الصلاة و الوضوء فيما إذا توضأ على نحو الجبيرة ثم انكشف برئه حال الوضوء و ذلك لان الموضوع في الصحيحة هو الكسير الذي جبر كسره و المفروض عدم كون المتوضئ كسيرا حال الوضوء فيحكم ببطلان وضوئه .
الا انه مضافا إلى ان العادة قاضية على عدم حل الجبائر إلى ان يزول الخوف و يظن بالبرء - قبل ذلك لا حين حلها - قد دلتنا القرينة الخارجية على ان الموضوع لوجوب المسح على الجبيرة انما هو من حدث به الكسر أو الجرح و قد كان مجبورا حال الوضوء بلا فرق في ذلك بين بقاء كسره أو جرحه في حال الوضوء أيضا و عدمه فلا اثر للبقاء و انما المدار على حدوث الكسر و كونه مجبورا حال الوضوء و تلك القرينة هي عدم تحقق اليقين بالبرء - في تلك الازمنة مع جبر الموضع - حال
1 - الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 8 .
2 - الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 1 .