تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 235
نمايش فراداده

اشكال و منع و ذلك لما قدمناه مرة من ان الامر بالغسل ظاهر في لزوم احداث الغسل و اما الغسل بحسب البقاء فهو كاف في الامتثال و المكلف إذا وضع يده في الماء و بذلك قد أحدث الغسل في يده ثم مسح برطوبتها وجهه أو غيره من مواضع الكسر - مثلا - فلا محالة يكون المسح برطوبتها ابقاء للغسل الحادث في يده و احداثا للمسح في وجهه : و لا يطلق على امرار يدها على وجهة عنوان الغسل في شيء من اللغات بل يقال انه مسح وجهه مع ان المأمور به هو الغسل دون المسح .

و توضيح ما ذكرناه : انا تعرضنا - تبعا للماتن - لاقل الغسل في بحث غسل الوجه من الوضوء و قلنا انه عبارة عن جريان الماء من جزء إلى جزء اما بنفسه أو بواسطة اليد و نحوها كما قلنا ان النسبة بينه و بين المسح عموم من وجه فان المسح عبارة عن مرور الماسح على الممسوح برطوبة و نداوة و هما امران متقابلان في الوضوء و من هنا جعله الله سبحانه في مقابل الغسل في الآية المباركة فاغسلوا وجوهكم .

و امسحوا بروسكم الخ فلا يجزى أحدهما عن الآخر بوجه .

و عليه فإذا ادخل يده في الماء ثم أخرجها فلا يكون المسح بها على وجهه غسلا و ذلك لان مفروض كلام الماتن انه يمسح برطوبة يده على وجهه و المسح مع النداوة و الرطوبة مصداق للمسح و لا يطلق عليه الغسل في لغة العرب و لا في غيرها من اللغات فان المسح بالنداوة لا يكون اجراء للماء من جزء إلى جزء في شيء من اللغات و إذا كان المأمور به هو الغسل فلا يكون المسح بدلا عنه كافيا في الامتثال كما ذكرنا نظيره عند تعرض الماتن لجواز غسل الجبيرة الواقعة في مواضع الغسل و مسحها و قلنا ان المأمور به هو المسح و الغسل لا يجزى عنه بوجه .