تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 245
نمايش فراداده

حكم الجبيرة حال الغسل

( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة ( 1 ) بين الوضوآت الواجبة و المستحبة .( مسألة 28 ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء ( 2 ) واجبة و مندوبة .

عدم الفرق بين الوضوء الواجب و المندوب ( 1 ) للاطلاقات ( 1 ) حيث لم يقيد شيء من الاحكام الواردة في روايات الجبائر بما إذا كان الوضوء واجبا .

هل يفرق بين الغسل أو الوضوء في الجبائر ؟ ( 2 ) هذا تتبنى على دعوى القطع بعدم الفرق بين الوضوء و الغسل في شيء من أحكام الجبائر و حيث انها تامة و لا قطع لنا بتساويهما بوجه فلا مناص من المراجعة في ذلك إلى الاخبار لنرى ان اي حكم من أحكام الجبائر في الوضوء و قد ثبت في الغسل أيضا فنأخذ به و فيما لم يقم عليه دليل في الغسل نرجع إلى الاصل الاولى اعني وجوب التيمم في حق من لم يتمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل .


1 - راجع الوسائل : ج 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء .