تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 246
نمايش فراداده

و نتيجة إنكار القطع بتساويها ان الجريح و القريح إذا اجنبا يتخير ان بين التيمم و الغسل مع الجبيرة و لا يتعين عليه خصوص الغسل مع الجبيرة و يساعده ان في غسل الجريح و القريح مع الجبيرة عسرا و حرجا و هذا من احد موارد التخيير بين التيمم و الغسل مع الجبيرة .

و كيف كان المعروف بين الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) ان الغسل و الوضوء متحدان من حيث الاحكام في الجبائر و لكن الصحيح انهما مختلفان في ذلك و ان الجريح و القريح إذا اجنبا يتخير ان بين الغسل مع الجبيرة و التيمم بلا فرق في ذلك بين كونهما مجبورين و بين كونهما مكشوفين فلنتكلم أولا في جواز الغسل في حقه مع الجبيرة ليتضح منه جواز تيممه .

المجبور من الجريح و القريح اما المجبور من الجريح و القريح فلصحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة ؟ فقال عليه السلام يغسل ما وصل اليه الغسل فما طهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و يعبث بجراحته ( 1 ) . لانها كما ترى مختصة بالوضوء و قد دلت على ان الجريح المجبور - بقرينة قوله و لا ينزع الجبائر - يغسل بقية المواضع الصحيحة


1 - الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .