و ( منها ) : مرسلة ثانية له عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يؤمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة .
( 1 ) و ( منها ) : مرسلة الصدوق قال و قال الصادق ( عليه السلام ) المبطون و الكسير يؤممان و لا يغسلان .
( 2 ) و ( منها ) : مرسلة الكافي قال و روى ذلك في الكسير و المبطون يتيمم و لا يغسل .
( 3 ) و هذه الاخبار تدلنا على ان الكسير يتيمم و لا يجوز في حقه الاغتسال الا انها لارسالها لا يمكننا الاعتماد عليها نعم يكفي في الحكم بوجوب التيمم في حقه المطلقات الآمرة بالتيمم لمن عجز من استعمال الماء و هو الاصل الاولى في كل من لم يتمكن من استعمال الماء فان مقتضاها ان الكسير المجنب يتيمم و لا يغتسل .
و أما الاخبار الواردة في الجبيرة فقد دلت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على ان الكسير يغتسل أو يتوضأ حيث قال ( عليه السلام ) يغسل ما وصل اليه الغسل و يدع ما سوى ذلك ( 4 ) و مقتضاها ان الكسير لا يجوز ان يتيمم بل يغتسل مع الجبيرة و هي و ان لم يشتمل على الامر بالمسح على الجبيرة الا انا علمنا من الخارج ان الشارع لم يرفع يده من غسل البشرة أو مسح ما هو بدل عن البشرة .
و بما ان الجبيرة تسع مقدارا من الاطراف الصحيحة و لا تكون بمقدار
1 - الوسائل : ج 1 باب 5 من أبواب التيمم ، الحديث 10 .
2 - الوسائل : ج 1 باب 5 من أبواب التيمم ، الحديث 12 .
3 - الوسائل : ج 1 باب 5 من أبواب التيمم ، الحديث 2 .
4 - الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .