و مع الحكم بطهارته يصح منه القضاء كما صح منه الاداء و لا يفرق فيها بين الناقصة و التامة بعد فرض كونها طهارة مسوغة للغايات المشترطة بها فإذا جاز له القضاء في نفسه جازت الاجارة عليه أيضا كما تقدم .
إذا طرء العذر في الا ثناء بقي الكلام في انه إذا قلنا بعدم جواز الاجارة على القضاء مع الجبيرة و قد آجر نفسه للقضاء و هو سليم مأمور بالوضوء التام و لكن طرء عليه العذر في اثناء المدة و وجب عليه الوضوء مع الجبيرة فهل يحكم حينئذ بانفساخ العقد لانكشاف ان المنفعة المستأجرة عليها مملوكة للمؤجر و هو قادر على تسليمها فتبطل الاجارة بالاضافة إلى المقدار الباقي عن العمل نظير ما إذا خربت الدار في اثناء مدة الاجارة و لم يمكن تعميرها أو آجر نفسه للبناء فوقع في اثناء العمل و انكسر رجله و لم يتمكن من الوفاء بالعمل حيث تنفسخ الاجارة بالاضافة إلى المقدار الباقي من العمل لانكشاف عدم قدرة المؤجر لتسليم المنفعة و عدم كونها ملكا له أو ان الاجارة لا تنفسخ بل يثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط و هو المباشرة فله ان يفسخ و له ان يرضى بالعمل منه مع التسبيب ؟ إذا فرضنا ان المدة موسعة يتمكن المكلف من اتيان القضاء بالوضوء التام بعد برئه فلا كلام في صحة الاجارة و عدم انفساخها لتمكنه من تسليم المنفعة على الفرض و اما إذا كانت المدة مضيقة و لا يبرء في تلك المدة فان وقعت الاجارة على العمل الكلي الجامع بين المباشرة و التسبيب أيضا تصح الاجارة لتمكنه من العمل بالتسبيب فيستأجر غيره و يأتي