تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 271
نمايش فراداده

من فرق بين المسلوس و المبطون لكن الاحوط ان يصلي صلاة اخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه القسم الاول من الاقسام الثلاثة و ما ذكره ( قدس سره ) في القسم الاول من الحكم بوجوب الوضوء لكل صلاة و انه إذا خرج شيء منه في اثناء صلاته توضأ بلا مهلة فيما إذا لم يستلزم الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة و لا شيئا من منافياتها و قواطعها كالاستدبار - مثلا - على القاعدة اعني التحفظ على إطلاقات ادلة اشتراط الصلاة بالطهور حيث انها على قسمين : قسم دل على انه لا صلاة ( 1 ) إلا بطهور و هذا القسم انما يستفاد منه اعتبار الطهارة فيما هو صلاة فلا دلالة على اعتبار الطهارة في الاكوان المتخللة بين اجزاء الصلاة لانها ليست بصلاة و ان كان المكلف في الصلاة ما دام لم يسلم فله ان يحدث متعمدا فضلا عما إذا لم يكن متعمدا في الاكوان المتخللات .

و قسم دل على اعتبار الطهارة حتى في الاكوان المتخللة و هو ادلة القواطع من الاستدبار و الحدث و نحوهما ( 2 ) فقد دلت على ان وقوع


1 - الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و باب 1 و 4 من أبواب الوضوء حديث 1 .

2 - راجع الوسائل : ج 4 باب 3 و 1 و غيرهما من أبواب قواطع الصلاة .