تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 289
نمايش فراداده

و اما النوافل ( 1 ) فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .

المتصلة على خلاف القاعدة و هي محتاجة إلى الدليل و الدليل انما قام على كفاية صلاة الاحتياط و كونها مجزئة فيما إذا كانت صحيحة على كل تقدير مع تقدير نقصان المأتي به و عدمه و اما صورة صحتها على تقدير دون تقدير فلم يقم دليل على اجزائها و كفايتها بل مع الشك في صحتها يشكل الشروع فيها أيضا إذ لا مرخص له .

نعم بناءا على ما ذكرناه من عدم بطلان وضوء المسلوس و المبطون بحدثهما و بقائه إلى ان يحدث حدثا اختياريا لا يجب عليه الوضوء لصلاة الاحتياط و لا لغيرها من الصلوات .

اشتراط الوضوء للنواف في حقهما ( 1 ) اما على ما سلكناه فلا كلام في عدم وجوب الوضوء لها لعدم انتقاض طهارتهما بالحدث الاختياري و اما على مسلك الماتن فلا بد من تحصيل الوضوء لها لان عدم انتقاض الوضوء بالحدث انما كان مخصوصا باثناء الصلاة الواحدة و اما بعده فمقتضى دليل الانتقاض بطلانه بالحدث فيجب عليهما الوضوء لبقية الصلوات المستحبة أو الفرائض كما عرفت .