مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده اشكال حتى حال الصلاة ( 1 ) حكم مسهما كتابة القرآن ( 1 ) لا اشكال في جواز مسهما كتابة القرآن فيما إذا بنينا على التخصيص في ادلة النواقض و قلنا انهما متطهر ان ان طهارتهما لا ترتفع ببولهما أو غائطهما ما دام لم يصدر منهما حدث اختيارا كما بنينا عليه و ذلك لانهما متطهر ان حقيقة فيجوز لهما مس كتابة القرآن في حال الصلاة فضلا عما إذا كان في الصلاة .
و اما إذا بنينا فيهما على تخصيص ادلة اشتراط الصلاة بالطهارة و قلنا ان وجوب الصلاة في حقهما مشروط بالطهور فلا يجوز لهما مس كتابة القرآن مطلقا و لو كانا في حالة الصلاة لعدم كونهما متطهرين و هذا بخلاف ما إذا التزمنا بالتخصيص في ادلة الناقضية مع الالتزام بالاشتراط .
نعم لو اعتمدنا في الحكم بوجوب الوضوء في حقهما أول الصلاة و عدم وجوبه في اثنائها على موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم من انه يبني على صلاته ( 1 ) يمكننا الحكم باختصاص طهارته بالصلاة و عدم جواز ترتيب سائر الآثار عليه كمس كتابة القرآن و نحوه إلا انك عرفت انا نلتزم بادلة الاشتراط في حقهما فانه لا صلاة إلا بطهور و لانه يلزمه جواز الاحداث لهما في الصلاة عمدا و انما تخصص ادلة النواقض كما انا انما نعتمد على موثقة سماعة الدالة على انه بلاء ابتلى به و لا يعيدن
1 - الفقية : ج 1 ، باب صلاة المريض و المغمى عليه . الحديث 3 .