تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 304
نمايش فراداده

بالزيارة و الزيارة المسبوقة بالغسل و بذلك ينحل نذره إلى نذرين و هما واجبان إلا ان كلا منهما مقيد بالآخر فان اتى بهما فهو و اما إذا تركهما أو ترك أحدهما فلا محالة تجب عليه كفارتان .

اما عند تركهما معا فواضح و اما إذا ترك أحدهما و اتى بالآخر فلان الواجب المنذور ليس هو الغسل أو الزيارة على إطلاقهما بل الغسل المقيد بتعقب الزيارة أو الزيارة المتقيدة بالسبق بالغسل و المفروض انه اتى بذات المنذور و ترك قيده فاغتسل و لم يزر أوزار و لم يغتسل فلا محالة تجب عليه كفارتان لترك احد الواجبين بذاته و ترك الآخر بقيده و هذه هي الصورة السابعة من الصور المتصورة محل الكلام .

و ثالثة ينذر أحدهما على وجه الاطلاق و ينذر الآخر مقيدا بغيره و هدا على قسمين لانه تارة ينذر الغسل على وجه الاطلاق و الزيارة مقيدة بان تكون مسبوقة بالغسل و حينئذ إذا اتى بهما فهو و اما إذا اتى بالغسل و ترك الزيارة فقد وجبت على كفارة واحدة لمخالفته احد المنذورين و إتيانه بالآخر و اما إذا تركهما معا أو ترك الغسل فلا محالة يستحق به كفارتين .

اما عند تركهما معا فواضح و اما إذا اتى بالزيارة و ترك الغسل فلانه ترك احد الواجبين بذاته و هو الغسل و ترك الواجب الآخر بقيده و هو الزيارة لان الواجب ليس هو طبيعي الزيارة قبل الزيارة المسبوقة بالغسل و قد ترك الغسل على الفرض و هذه هي الصورة الثامنة و اخرى ينذر الزيارة على وجه الاطلاق و الغسل مقيدا بان يكون متعقبا بالزيارة بهذا تترقى الصور إلى التسع .

و حكم هذه الصورة حكم الصورة المتقدمة بعنيها لانه إذا تركهما معا أو ترك الزيارة وجبت عليه كفارتان اما عند تركهما معا فظاهر و اما