لا ليس عليهن ذلك و قد وضع الله ذلك عليكم و قال ان كنتم جنبا فاطهروا و لم يقل ذلك لهن ( 1 ) . و منها : صحيحة عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست ثيابي و تطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت انا و امنت هي فدخلني في ذاك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : ليس عليك وضوء و ليس عليها غسل ( 2 ) .
و منها : صحيحة عمر بن اذينة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنان فتهريق الماء الاعظم قال ليس عليها غسل ( 3 ) .
و منها : صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ، و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فامنت ؟ قال ، لانها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل و الآخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله و لو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل امنت أو لم تمن ( 4 ) . و ملخص هذه الرواية ان محمد بن مسلم قد سلم الحكمين اعني الحكم بوجوب الغسل على المرأة فيما إذا رأت في المنام ان الرجل يواقعها و ان لم تنزل و الحكم بعدم وجوب الغسل عليها فيما إذا امنت في اليقظة من المجامعة و سأل عن وجهه و قد اجابه عليه السلام بما حاصله ان وجوب الغسل حكم مترتب على المواقعة و الجماع من فرق بين تحققها في الخارج و بين تحققهما في المنام و لم يترتب على الانزال لا في اليقظة
1 - الوسائل : ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة الحديث 22 .( 2 و 3 ) الوسائل : ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة الحديث 20 و 21 .
4 - الوسائل : ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة الحديث 19 .