قال : نعم ( 1 ) . ثم نقل عن الشيخ ( قدس سره ) انه في مقام الجمع بين هاتين الموثقتين و بين ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب في ثوبه منيا و لم يعلم انه احتلم قال ليغسل ما وجد يثوبه و ليتوضأ ( 2 ) حمل الاخيرة على ما إذا شاركه في الثوب غيره جمعا بين الروايات و عقبه بان الاقرب في الجمع بين الموثقتين و هذا الرواية حمل الموثقتين على من وجد المني بعد النوم بغير فصل مدة بحيث يحصل له العلم أو الظن الغالب باستناد المني اليه لا إلى غيره و حمل الرواية على وجدانه المني في الثوب في الجملة من تعقبه للنوم على الوجه المتقدم .
و لا يخفى ان واجد المني في ثوبه بحسب الاغلب عالم بانه منه و معه يجب عليه الغسل و قضاء الصلوات التي علم بإتيانها بعد خروجه كما ذكره الماتن ( قدس سره ) و اما إذا لم يحصل له القطع بذلك و احتمل انه من غيره فلا موجب وقتئذ للحكم عليه بوجوب الاغتسال و الاصل يقتضي عدم خروج المني منه و العلم الاجمالي بجنابته غيره منجز إلا ان يكون الطرف الآخر موردا لابتلائه كما عرفت و اما مع عدم كونه موردا للابتلاء فلا موجب عليه للاغتسال .
و الاستدلال على وجوب الغسل في تلك الصورة بالموثقتين بمكان من الغرابة لان السوأل فيهما ليس عن وجدان المني في الثوب مع احتمال كونه مستندا إلى الغير و انما السوأل فيهما عن ان خروج المني باستقلاله موجب للغسل أو لابد من ان يرى النائم في منامه انه قد احتلم حتى يجب عليه الغسل و بعبارة اخرى ان سماعة احتمل ان يكون للرؤية في
1 - الوسائل : ج 1 باب 10 من أبواب الجنابة ، حديث 2 - 1 .
2 - الوسائل : ج 1 باب 10 من أبواب الجنابة ، حديث 3 .