تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 350
نمايش فراداده

إذا خرج المني بصورة الدم

عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز كما انه لو لم يعلم المقتدي اجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه ( 1 ) ( مسألة 5 ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا ( 2 ) .

( 1 ) فيما إذا لم يكن علمهما الاجمالي منجزا كما إذا لم تكن جنابتهما موضوعة لاثر بالاضافة إلى المأموم و لعدم كون العلم منجزا وقتئذ و إلا فلا يجوز الاقتداء بهما كما قدمنا .

إذا خرج المني بصورة الدم ( 2 ) لان الحكم بوجوب الغسل انما علق على خروج المني و اما اللون فلا عبرة به بوجه و قد عرفت ان الاوصاف المشخصة للمني هي الخروج بدفق و شهوة و فتور و اما اللون فلا موضوعية له في شيء فقد يتفق خروجه بصورة الدم كما في من كثر إنزاله فيجب عليه الغسل إذا صدق عليه المني و لا يضره صدق عنوان الدم عليه أيضا إذ لا يعتبر في وجوب الغسل عدم صدق المني عليه بل اللازم ان يصدق عليه المني صدق عليه عنوان آخر ام لم يصدق .