ثم ان المحقق في شرايعه اسند وجوب الامساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر إلى الاشهر حيث قال : عن البقاء عامدا حتى يطلع الفجر من ضرورة على الاشهر .
و ظاهره ان القول المقابل اعني عدم وجوب الاغتسال إلى طلوع الفجر مشهور .
و هذا على خلاف الواقع حيث عرفت انه مما لا قائل به من المتقدمين إلى زمان المحقق سوى الصدوق ( قدس سره ) و الاردبيلي و الداماد متأخران عن المحقق ( قدس سرهما ) إلا ان يحمل الاشهر على الاشهر من حيث الرواية و عليه يصح كلام المحقق لان الطائفة الاولى كما عرفت أشهر من حيث الرواية و الثانية مشهورة و لكنك عرفت عدم دلالتها نعم الصحيحتان المشتملتان على حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه و آله من الرويات النادرة كما مر فتحصل ان الطهارة من الحدث الاكبر شرط في صحة صوم رمضان هذا .
و لكن بعد المراجعة إلى الشرايع ظهر ان نسخها مختلفة ففي متن الجواهر و مصباح الفقية للمحقق الهمداني : على الاشهر و في نفس الشرايع المطبوعة عندنا : على الاظهر و اما متن المسالك و المدارك فهو مشتمل لا على كلمة الاشهر و لا الاظهر و الظاهر المناسب ان تكون على الاظهر دون الاشهر و لعل نسخة صاحب الجواهر و المصباح كانت مخلوطة .
هذا ما استدلوا به على جواز البقاء على الجنابة ثم انهم استدلوا على جواز البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان بقوله عز من قائل : احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم