تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 373
نمايش فراداده

هن لباس لكم و أنتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر . ( 1 ) و ذلك بموردين منها : ( أحدهما ) : احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم بدعوى ان إطلاق حل الرفث ليلة الصيام يشمل الجزء الاخير منها أيضا فإذا جاز الرفث في ذلك الجزء الاخير فلا يحرم البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر لا محالة و لا تكون الطهارة في طلوع الفجر شرطا في صحة الصيام ، و فيه : ان حل الرفث في ليلة الصيام انما هو في قبال حرمته في الشرايع السابقة و من هنا خصت الحيلة بتلك الامة حيث قال احل لكم فلا نظر للآية المباركة إلا إلى الترخيص في الرفث في قبال المنع و اما الترخيص إلى الجزء الاخير و ان البقاء على الجنابة جائز أو جائز فلا نظر في الآية اليه و ليست بصدد بيانه فلا إطلاق لها من هذه الجهة .( ثانيهما ) : قوله فالآن باشروهن .

بدعوى ان جواز المباشرة مغيا بطلوع الفجر و ثابت إلى الجزء الاخير من الليل و معه لا معنى لحرمة البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر .

و يدفعه : ان قوله فالآن باشروهن كحلية الرفث انما هو بصدد إثبات الجواز فقط و ليس قوله حتى يتبين لكم الخيط غاية له و انما هو غاية لجواز الاكل و الشرب لانفصال قوله الآن باشروهن عن قوله وكلوا و اشربوا بجملة و ابتغوا ما كتب الله لكم .

و الغرض من التعرض للاستدلال بالآية المباركة ان لا يتوهم ان الطائفتين من الاخبار بعد تساقطهما بالتعارض يرجع إلى إطلاق الآية


1 - البقرة : 187 .