تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 374
نمايش فراداده

اعتبار الطهارة في قضاء صوم ششهر رمضان

المباركة .

لما عرفت من انها ليست مطلقة هذا كله في المسألة الاولى .

اعتبار الطهارة في قضأ صوم رمضان ( المسألة الثانية ) : في اشتراط الطهارة من الحدث الاكبر في قضأ صوم رمضان و هذا هو المشهور بين الاصحاب ( قدس سرهم ) و تدل عليه جملة من النصوص .( منها ) : صحيحة عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتى يجئ آخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره .

( 1 ) و ( منها ) : صحيحته الاخرى قال كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام و كان يقضي شهر رمضان و قال اني اصبحت بالغسل و اصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام لا تصم هذا اليوم و صم غدا ( 2 ) . و ( منها ) : موثقة سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى أدركه الفجر فقال عليه السلام عليه ان يتم صومه و يقضي يوما آخر فقلت إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان قال فليأكل يومه


1 - الوسائل : ج 7 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 1 .

2 - الوسائل : ج 7 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 2 .