كتفيه . ( 1 ) . و ( منها ) : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل ( 2 ) نعم لا دلالة لها على بطلانه فيما إذا غسل رأسه مقارنا لغسل بدنه لانها انما تدل على بطلانه فيما إذا غسل بدنه قبل غسل رأسه فحسب و لكن يمكن ان يقال بدلالتها على بطلانه في صورة المقارنة بعدم القول بالفصل لان من قال بالترتيب بين الرأس و البدن و التزم ببطلانه عند تأخيره من غسل البدن التزم ببطلانه عند مقارنة غسله لغسله أيضا .
و ( منها ) : ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه - لجهله بلزومه مثلا - لم يجد بدا من اعادة الغسل ( 3 ) و هي كسابقتها .
و ( منها ) : صحيحة اي حريز المعبر عنها بمقطوعة حريز في كلماتهم في الوضوء يجف قال : قلت فان جف الاول قبل ان اغسل الذي يليه قال جف أو لم يجف اغسل ما بقي قلت و كذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة و ابداء بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت و ان كان بعض يوم قال : نعم ( 4 ) و دلالتها على اعتبار تقديم غسل الرأس على غسل البدن ظاهرة و انما الكلام في انها مضمرة حيث لم يسندها حريز إلى الامام عليه السلام إلا ان إضمار حريز كاضمار زرارة
1 - قد تقدم ذكر مصدرها في ص 451 .
2 - الوسائل : ج 1 باب 28 من أبواب الجنابة الحديث 1 .
3 - الوسائل : ج 1 باب 28 من أبواب الجنابة الحديث 3 .
4 - الوسائل : ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة الحديث 2 .