ان المقيد مستحب إذا لا يعتبر في الصب مرتين فيكون الامر بالمقيد امرا استحبابيا .
و توهم ان العلم بالاستحباب انما يوجب رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب في القيد و اما ذات المقيد فالأَمر باق على ظهوره فيه فاصل الصب على المنكبين واجب .
مندفع بان ذلك انما يتم في العموم و الاطلاق فان الامر إذا تعلق بإكرام عشرة و علمنا بعدم وجوب اكرام واحد منهم فهو لا يوجب رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب في الجميع و انما نرفع اليد عنه في خصوص الواحد المعلوم استحبابه و هذا بخلاف الامر بالمقيد لانه شيء واحد لا ينحل إلى امرين امر بالذات و امر بالقيد فإذا علمنا ان القيد مستحب فلا بد من رفع اليد عن ظهور الامر بالمقيد من الوجوب .
و يؤيد ما ذكرناه من عدم لزوم الغسل من الاعلى إلى الاسفل صحيحة زرارة المتقدمة الواردة ( 1 ) في نسيان بعض الاعضاء حيث دلت على انه يغسل ذلك الموضع أو يمسح بيده عليه فان الغسل من الاعلى إلى الاسفل لو كان واجبا للزم ان يفصل بين ما إذا كان المنسي أسفل الجزء و ما إذا كان من الاجزاء العالية فانه في الصورة الثانية لابد من غسله و ما بقي إلى آخر العضو حتى يتحقق الغسل من الاعلى إلى الاسفل .
و هي و ان كانت واردة في النسيان إلا انه يدلنا على عدم لزوم الترتيب بين الاعلى و الاسفل بإطلاقها .
1 - الوسائل : ج 1 باب 41 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .