تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 479
نمايش فراداده

بعد الغسل ترك جزء من احد الاعضاء رجع و غسل ذلك الجزء فان كان الايسر كفاه ذلك و ان كان في الرأس أو الايمن وجب غسل الباقي على الترتيب ( 1 ) و لو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب ( 2 ) ( 1 ) ما افاده ( قدس سره ) على طبق القاعدة ليحصل الترتيب المعتبر بين الرأس و البدن و اما بين الجانب الايمن و الايسر فقد عرفت انه لا يعتبر الترتيب بينهما نعم لو قلنا به لصح ما افاده من وجوب غسل الموضع الباقي في الجانب الايمن ثم اعادة غسل الايسر ليحصل الترتيب بينهما .( 2 ) و ذلك للعلم الاجمالي بوجوب غسل موضع من مواضغ الغسل و حيث انه معين فيجب غسل الجميع تحصيلا للقطع بالفراغ و لكن هذا انما يتم فيما إذا كان الموضع المغسول في عضو واحد كما إذا علم بانه ترك غسل جزء من اجزاء رأسه فيجب غسل جميع الراس لما مر أو علم بانه ترك غسل جزء من اجزاء بدنه فيجب غسل الجميع بناءا على عدم الترتيب بين الجانبين و اما بناءا على الترتيب بينهما فكما إذ علم ببقاء جزء من طرفه الايمن فقط فيغسل جميع ذلك الطرف و هكذا .

و اما إذا كان المعلوم بالاجمال مرددا بين عضوين مترتبين كما إذا علم بانه ترك جزءا من رأسه أو من بدنه بناءا على عدم الترتيب يبن الجانبين و اما بناءا عليه فكما إذا علم بترك جزء من رأسه أو من جانبه الايمن فمقتضى إطلاق عبارة الماتن أيضا وجوب الاحتياط حينئذ إلا